ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

311

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

ودعوى الأولويّة غير مجدية ؛ لأنّها بعد تسليمها لا دليل على ثبوت الحكم بها ، سيّما في الباب الذي أكثره مناف للحكم بها ، فالأولى القول بعكس هذا التفصيل على القول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه ؛ إذ قد عرفت أنّ الرواية لا تشمل الكافر إذا وقع ميّته في البئر ، بل وكذلك ميّت المسلم إذا لم يغسّل ، ومقتوله إذا لم يقدّم الغسل في صورة وجوب قتله وقتله لذلك لا مطلقا ، وشهيده إن حكمنا بنجاسته ، بخلاف المغسول مطلقا ، والشهيد إن قلنا بطهارته ؛ لطهارتهما ، وعدم انفعال الماء بهما حينئذ قطعا . وأمّا المقتول هدرا ففي حكم الميّت المذكور لم يشمله نصّ ، فيجب فيه نزح الجميع إن قلنا بوجوبه فيما لا نصّ فيه . وربما يلحق بالمسلم الحيّ إذا مات بعد الوقوع الميّت وغيره ممّن ذكرناه في نزح السبعين . وهو ضعيف على هذا القول ؛ لعدم شمول الرواية إلّا للإنسان الواقع في البئر إذا مات فيها . وربما يفرّق بين ميّت المسلم فالسبعون ، وميّت الكافر فالجميع . وهو أيضا كما ترى . وربما يقال : إنّ الكافر إذا باشر الماء حيّا ينزح ثلاثون ، وإذا وقع ثمّ مات فسبعون ؛ لتغليظ الحكم بتغليظ النجاسة . وأجيب عنه بانحصار النجاسة حينئذ بنجاسة الموت ؛ لزوال الاعتقاد الموجب للكفر الموجب للنجاسة ، فتدبّر . ولو وقع الإنسان في البئر فمات في الأثناء ، فهل هو كالميّت في الماء ، أو كالميّت قبل الوقوع ؟ وجهان : من صدق أنّه مات بعد الوقوع ، ومن أنّ الظاهر اعتبار موته في الماء ، فليتأمّل . ( و ) ينزح ( للعذرة ) اليابسة ( عشرة ) دلاء . والعذرة : فضلة الإنسان عند أكثر اللغويّين .